فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 6013

فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضًا ، فأمره بإعادة الطهارة حثًا على الأكمل والأفضل . فقوله: يصلي . أي يريد الصلاة ، فالأمر بالوضوء قبل الصلاة . وأما ما ذكره ابن حجر من أن ظاهر الحديث أنه أمر المسبل بقطع صلاته ثم بالوضوء ، فهو غير صحيح لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم . ( رواه أبو داود ) قال ميرك: وفي إسناده أبو جعفر ، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه . قاله المنذري . وفي التقريب أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة نقله ميرك . وأخرج الطبراني أنه عليه السلام أبصر رجلًا يصلي وقد أسدل ثوبه فدنا منه عليه السلام فعطف عليه ثوبه .

( 762 ) ( وعن عائشة قالت: قال رسول الله: لا تقبل ) بالتأنيث أصح ، والمعنى لا تصح إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل ، وقد قال تعالى: 16 ( { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ) [ الأعراف 31 ] . قال ابن عباس: يعني الثياب . وقال تعالى: 16 ( { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } ) [ الأعراف 28 ] . قال ابن عباس وغيره: هي طوافهم عراة ، والإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة ، وتفصيله في الفروع وسيأتي بعض مسائله . ( صلاة حائض ) أي بالغة ( إلا بخمار ) أي ما يتخمر به من ستر رأس ، وهذا في الحرة قاله الطيبي . وقال ابن الملك: أراد بها الحرة التي بلغت سن الحيض ، وقيل: الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضًا ، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضًا . وفيه دليل على أن رأس الحرة عورة بخلاف الأمة . ( رواه أبو داود والترمذي ) . وقال: حسن . ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح نقله ميرك عن التصحيح .

( 763 ) ( وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله: أتصلي المرأة في درع ) أي قميص ( وخمار ليس عليها ) أي ليس تحت قميصها أو فوقه . ( إزار ) أي ولا سراويل ( قال: ) أي نعم ، ( إذا كان الدرع سابغًا ) أي كاملًا واسعًا ( يغطي ظهور قدميها ) قال الأشرف: فيه دليل على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت