فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 6013

الأقطع عن أبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام والمأموم . ا ه . فالحديث محمول على المنفرد فإنه يجمع بينهما إجماعًا . وأما قول ابن حجر: وفيه التصريح بأن سمع الله لمن حمده ذكر الإنتقال وربنا لك الحمد ذكر القيام ؛ فمدفوع ، لأن التقدير: ثم يشرع في قول: ربنا لك الحمد ، وهو قائم . ( ثم يكبر حين يهوى ) بكسر الواو ، أي يهبط وينزل إلى السجود . ( ثم يكبر حتى يرفع رأسه ) أي من السجود ( ثم يكبر حين يسجد ) أي حين يريد السجدة الثانية . ( ثم يكبر حين يرفع رأسه ) قال ابن الهمام: وفيه ترجيح مقارنة الإنتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير ، وأن التسميع يذكر حالة الإنتقال من الركوع ، والتحميد حالة الإنتقال من القيام . وعلى وفقه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه: فإن لم يأت بالتسميع حالة الرفع لا يأت به حالة الإستواء ، وقيل يأتي بهما . ( ثم يفعل ذلك ) أي جميع ما ذكر ما عدا التحريمة . ( في الصلاة كلها ) أي جميع ركعاتها ( حتى يقضيها ) أي يتمها ويؤديها ( ويكبر حين يقوم من الثنتين ) أي الركعتين الأوليين ، ( بعد الجلوس ) أي القعدة للتشهد الأوّل ( متفق عليه ) . وفيه دلالة على سنية التكبيرات في المواضع المذكورة . ومن ثم قال أحمد بوجوبها ، وكذا قال أيضًا بوجوب التسبيحات ونحوها . قال ابن حجر: وقال جماعة لا تسن واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة .

( 800 ) ( وعن جابر قال: قال رسول الله: أفضل الصلاة طول القنوت ) أي صلاة ذات طول القنوت . في النهاية: القنوت يرد لمعان كالطاعة والخشوع ، والصلاة والدعاء والعبادة والقيام والسكوت فينصرف لفظ الحديث إلى ما يحتمل . قال المظهر: تقدير هذا الحديث: أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت ، أي طول القيام والقراءة . وقال الأشرف: المراد بالقنوت القيام وفيه إضمار ، أي ذات طول قيام كذا نقله الطيبي . وقال ابن الملك: استدل به أبو حنيفة والشافعي على أن طول القيام أفضل من كثرة السجود ليلًا كان أو نهارًا . وذهب بعضهم إلى أن الأفضل في النهار كثرة السجود . وقال ابن حجر: منه ومن كونه عليه السلام كان يطوّل القيام أكثر من غيره كالركوع والسجود ، ومن كون ذكره القرآن وهو أفضل من ذكرهما ، أخذ أئمتنا أن إطالة القيام أفضل . قالوا: والأفضل بعده إطالة السجود . ثم الركوع لقوله عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم . وأيضًا خرج منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت