فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 6013

تطويل القيام للخبر ، والمعنى السابقين . واختلف أصحابنا فيما لو طوّل أحد هذه الثلاثة أو نحوها كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة ومنى على قدر الواجب ، هل يثاب على الكل ثواب الفرض أو النفل ، فقال كثيرون بالأول وهو الأليق لسعة الفضل ، وقال كثيرون بالثاني وهو الأرجح حيث أمكن تمييز الفرض من غيره ، بخلاف بعير مخرج عن خمس من الإبل . ( رواه مسلم ) . قال ميرك: ورواه الترمذي .

2 3( الفصل الثاني )3

( 801 ) ( عن أبي حميد الساعدي ) مصغرًا ( قال ) أي أوقع قوله الآتي: أنا أعلمكم . ( في عشرة ) أي في محضر عشرة ، يعني بين عشرة أنفس وحضرتهم . ( من أصحاب النبي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ) وفي نسخة صحيحة: بصلاة النبي ( . قالوا: فاعرض ) بهمزة وصل أي إذا كنت أعلم فاعرض . في النهاية يقال: عرضت عليه أمر كذا أو عرضت له الشيء ، أظهرته وأبرزته إليه ؛ أعرض بالكسر لا غير . أي بين علمك بصلاته عليه السلام إن كنت صادقًا فيما تدعيه ، لنوافقك إن حفظناه ، وإلا استفدناه . ( قال: كان النبي ) وفي نسخة: رسول الله ( إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما ) أي بكفيه ( منكبيه ) ويكون رؤوس الأصابع بحذاء أذنيه . ( ثم يكبر ) قال ابن حجر: ثم هنا بمعنى الواو ، لرواية البخاري السابقة حين يكبر ، وقدمت لأنها أصح وأشهر وفيه دليل على وجوب وقوع جميع تكبيرة الإحرام في القيام كما مر . ( ثم يقرأ ) ولعل القرءة هنا تعم التسبيح ودعاء الإستفتاح ، أو التقدير ثم يأتي بدعاء الإفتتاح والتعوّذ كما ثبت من روايات أخر ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم السورة كما ثبت من روايات أخر أيضًا . ( ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه ) أي كفيه ( على ركبتيه ) ويفرج أصابعه كل التفريج ، ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة ولا الضم ، إلا حال السجود وفيما سواهما ، وهو حال الرفع عند التحريمة . والوضع في التشهد يترك على ما عليه العادة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت