غير تكلف ضم ولا تفريج كذا في شرح المنية . ( ثم يعتدل ) أي في الركوع بأن يسوّي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة ، وتفسيره قوله: ( فلا يصبِّي ) بالتشديد أي لا ينزل ( رأسه ) أي عن ظهره . في الغريبين صبّى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدًا ، من صبا الرجل إذا مال إلى النساء . وفي نسخة: إلى الصبا . في النهاية: وشدده للتكثير . قلت: الظاهر أنه للتعدية . وقال الأزهري: الصواب يصوّب . قلت: إذا صح صبي لغة ورواية فلا معنى لقوله: والصواب . ( ولا يقنع ) من أقنع رأسه إذا رفع أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره . ( ثم يرفع رأسه ) أي إلى القامة بالإعتدال . ( فيقول: سمع الله لمن حمده . ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلًا ) حال من فاعل يرفع ( ثم يقول: الله أكبر ثم يهوي ) أي بعد شروعه في التكبير ، أي ينزل . ( إلى الأرض ساجدًا ) أي قاصدًا للسجود ( فيجافي ) أي يباعد في سجوده ( يديه ) أي مرفقيه ( عن جنبيه ويفتخ ) بالخاء المعجمة المفتوحة ؛ ( أصابع رجليه ) أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة . وفي النهاية: أي يلينها فينصبها ويغمز موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل ، يعني حينئذ قال: وأصل الفتخ الكسر . ومنه قيل للعقاب: فتخا لأنها إذا انحطت كسرت جناحها . قال ابن حجر: والمراد هنا نصبها مع الإعتماد على بطونها وجعل رؤوسها للقبلة لخبر الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين . ولخبر البخاري السابق: أنه عليه السلام سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، ومن لازمها الإستقبال ببطونها والإعتماد عليها . ( ثم يرفع رأسه ) أي مكبرًا ( ويثني ) بفتح الياء الأولى أي يعطف ( رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل ) أي جالسًا ( حتى يركع كل عظم في موضعه ) أي يستقر فيه ، وفي نسخة صحيحة: إلى موضعه ، أي يعود إليه . ( معتدلًا ) أي في الجلوس وهو حال مؤكدة . قال ابن حجر: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، وفيه أنه لا دلالة على الوجوب فيه . ( ثم يسجد ) أي بعد التكبير . ( ثم يقول: الله أكبر ويرفع ) أي رأسه من السجدة الثانية . ( ويثني رجله اليسرى ) أي يعوجها إلى باطن الرجل فيقعد عليها . ( ثم يعتدل ) على ما في نسخة صحيحة . ( حتى يرجع ) أي يعود ( كل عظم إلى موضعه ) قال ابن حجر: فيه ندب جلسة الإستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها . ا ه . ويمكن