فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 6013

وسورتين ) يعني في كل ركعة سورة ( وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ) أي فقط فلا تسن قراءة السورة في الأخريين لهذا الحديث ، ولما رواه الشيخان في المغرب والنسائي فيه بإسناد حسن ، وهذا مذهبنا . قال ابن حجر: وقيل يسن ذلك في الأخريين أيضًا للإتباع رواه الشيخان ، في الظهر والعصر ، ومالك في المغرب ويقاس به العشاء . ( ويسمعنا ) من الإسماع ( الآية ) أي من الفاتحة مطلقًا ، أو السورة في الأوليين . ( أحيانًا ) يعني نادرًا من الأوقات مع كون الظهر صلاة سرية ، قال الطيبي: أي يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة . قال ابن الملك: فيقرأ نحوها من السورة ، في نحوها من الصلاة ، وقال ابن حجر: وهو محمول على أنه لغلبة الإستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصد ، أو لبيان جوازه أو ليعلم أنه يقرأ أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا به . ا ه . وقوله: لبيان الجواز ، لا يجوز عندنا إذ الجهر والإخفاء واجبان على الإمام ، إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية أو الآيتين لا يخرجه عن السر . ( ويطوّل ) بالتشديد ( في الركعة الأولى ما لا يطيل ) نكرة موصوفة ، أي إطالة لا يطيلها . ( في الركعة الثانية ) أو مصدرية أي غير إطالته في الثانية ، فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف . قال ابن حجر: وحكمته أن النشاط في الأولى أكثر فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك ، فطوّل فيها لذلك وخفف في غيرها حذرًا من الملل ، وأيضًا ليدركها الناس كما صرح به راوي الحديث في بعض طرقه . واختلف عند الشافعية أنه هل يسن إطالة الأولى أم لا . ( وهكذا ) أي المذكور من القراءة في الأوليين فقط ، وتطويل الأولى على الثانية . ( في العصر وهكذا ) أي المسطور من إطالة الأولى على الثانية . قيل: الظاهر أن الاطالة باعتبار زيادة الثناء في غير الصبح وسيجيء ما يرده . ( في الصبح . متفق عليه ) . قال ميرك: يفهم من كلام الشيخ الجزري أن حديث أبي قتادة هذا من أفراد البخاري فتأمل .

( 829 ) ( وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر ) بضم الزاي بعدها راء من الحزر ، وهو التقدير والحرص أي نقيس ونخمن . ( قيام رسول الله في الظهر والعصر ) أي مقدار طول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت