فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4411 من 346740

ثانياً: قياس المغمي عليه على النائم في صحة صيامه. (1)

ويجاب عنه بالفرق بين النوم والإغماء، فالنوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلاّ بها، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلا يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام. (2)

الراجح:

أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صيام المغمى عليه كل النهار غير صحيح وعليه القضاء، للأدلة التي استندوا إليها، ولأن المغمى عليه فاقد العقل (3) . والله تعالى أعلم.

الحالة الثانية: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه ففيه التفصيل الآتي:

عند المالكية: من أغمي عليه كل النهار أو اكثره فصومه غير صحيح، ومن أغمي عليه أقل النهار فصومه صحيح (4) .

وعند الحنابلة: من أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح (5)

وعند الشافعية: للإمام الشافعي ثلاثة نصوص:

الأول: قال في كتاب الصوم من مختصر المزني: إذا أفاق في بعض نهاره

(1) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (6) ص 253.

(2) الحاوي الكبير 3/441، والإشراف 1/205.

(3) المغني 3/98، والمدونة 1/208.

(4) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (1) ص 253.

(5) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (3) ص 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت