فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4430 من 346740

بالإفطار في صيام التطوع بأساً. (1)

قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. (2)

سابعاً: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باساً (3) .

قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح (4) .

الراجح:

أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أن الصائم المتطوع إذا قطع صيامه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء إلاّ أن المستحب لهذا الصائم إتمام صيامه الذي دخل فيه، للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أًصحاب هذا القول. والله تعالى أعلم.

(1) رواه الشافعي، ينظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي 1/267 كتاب الصوم باب ما جاء في صوم التطوع رقم

(707) . والسنن الكبرى للبيهقي 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.

(2) المجموع 6/366.

(3) رواه الدارقطني في سننه 2/175 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره رقم (15) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.

(4) المجموع 6/366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت