فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4403 من 346740

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (1) والشافعي (2) ومجاهد (3) .

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (4) والليث (5) والشافعية في قول.

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (6)

فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (7)

والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (8) .

(1) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/82، 83، والمغني3/139، وكشاف القناع 2/364، والفروع 3/34، والمحرر 1/228، وشرح منتهي الإرادات 1/444، والإنصاف 3/290، ومنار السبيل 1/222 ومطالب أولي النهي 2/183.

(2) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم 2/113، والمهذب 1/241، والمجموع 6/222، وروضة الطالبين 2/383، ومغني المحتاج 1/440، وحلية العلماء 3/176، 177، والحاوي الكبير 3/436.

(3) المجموع 6/222، ومعالم السنن 2/739، والحاوي الكبير 3/437.

(4) الموطأ 1/308، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، والإشراف 1/204، وشرح الخرشي 2/261، والقوانين الفقهية ص 120، والذخيرة 2/515، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما.

(5) المغني 3/139، ومختصر اختلاف العلماء 2/17.

(6) آية 184 من سورة البقرة.

(7) المغني 3/140.

(8) المغني 3/140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت