فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 2794

وذهَبَ مالكٌ: إلى أنَّ عورةَ الرجلِ خارجَ الصلاةِ ليستْ عورتَهُ في الصلاةِ؛ فيَرَى أصحابُ مالكٍ: أنَّ كشْفَ ما بينَ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبةِ محرَّمٌ خارجَ الصلاةِ، وينجرُّ الحُكْمُ في الصلاةِ تَبَعًا وليس استقلالًا للصلاةِ إن كان هناك مَن يراهُ، فلا يعلَّقُ الحُكْمُ بالصلاةِ بخصوصِها، وجماعةٌ مِن أصحابِ مالكٍ يَجْعلونَ كشفَ السَّوْءَتَيْنِ محرَّمًا في الصلاةِ ولو كان وحدَهُ، ويَجْعلونَ كشْفَهما مبطِلًا لها.

وعلى ظاهرِ قولِ المالكيَّةِ لا تبطُلُ صلاةُ مَن بَدَتْ فخذُهُ، وجاء عن مالكٍ ـ وقال به بعضُ أصحابِه ـ: أنَّ عليه الإعادةَ ما دام في الوقتِ، ومنهم مَن يَستحبُّها.

وجمهورُ العلماءِ: يَرَوْنَ عورتَهُ خارجَ الصلاةِ هي عورتَهُ داخِلَ الصلاةِ ولو كان مصلِّيًا وحدَهُ، فمَن صلَّى وبَدَتْ له فخذُهُ لنفسِهِ هو، وجَبَ عليه الإعادةُ، بخلافِ المالكيَّةِ، فيرَوْنَ أنَّ سترَ العورةِ واجبٌ، لا شرطٌ لصحةِ الصلاةِ.

وأمَّا عورةُ المرأةِ في الصلاةِ: فما سوى الوجهِ والكَفَّيْنِ؛ وهذا بالاتِّفاقِ، وإنَّما يختلِفُ العلماءُ في بُدُوِّ القدمَيْنِ في الصلاةِ، وجمهورُ العلماءِ: على وجوبِ تغطيةِ قدمَيْها في الصلاةِ؛ خلافًا لأبي حنيفةَ وبعضِ أهلِ الرأيِ؛ يقولونَ بأنَّ كشفَ القدمَيْنِ لا يُبطِلُ الصلاةَ، ولا تَأثَمُ به.

وما ظهَرَ مِن عَوْرةِ الرجُلِ والمرأةِ في الصلاةِ وسُتِرَ ولم يَطُلْ كشفُهُ، فلا تبطُلُ به الصلاةُ على الصحيحِ مِن أقوالِ الفقهاءِ، ولأنَّ في إبطالِها بما يبدُو مِن العورةِ لَحْظةً ـ مشقَّةً، ويُغتفَرُ مِن العورةِ اليسيرُ؛ كخَرْقٍ يسيرٍ في ثوبٍ يُبدِي شَعَرَ المرأةِ أو ساعِدَها، أو فخذَ الرجُلِ؛ وبه قال أحمدُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت