فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 2794

لأبيهِ، ولا لابنِه» (1) .

ونصَّ على تحريمِ أمِّ الزوجةِ ولو لم يَدخُلْ ببنتِها: جماعةٌ مِن الصحابةِ؛ كابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وعِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، ومِن التابِعينَ مسروقٌ وطاوسٌ وعِكْرِمةُ وقتادةُ وغيرُهم.

وهذا القولُ هو الأصحُّ والأظهَرُ، وفي المسألةِ قولانِ آخَرانِ:

الأولُ ـ وهو القولُ الثاني في المسألةِ ـ: أنَّ الأمَّ لا تَحرُمُ إلا بالدُّخُولِ على بنتِها، وحُكْمُها كحُكْمِ البنتِ مع أمِّها: لا تحرُمُ إلا بالدخُولِ على أمِّها، لا بمجرَّدِ العقدِ، وقد روى ابنُ المُنذِرِ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتادةَ، عن عليٍّ: أنَّه جعَلَ أمَّ الزوجةِ والرَّبِيبَةَ سواءً؛ لا تَحرُمُ واحدةٌ إلاَّ بالدخُولِ على الأُخرى (2) .

وقتادةُ لم يَسمَعْ مِن عليٍّ، ورواهُ حمَّادٌ عن قتادةَ، وجعَلَ الواسطةَ خَلاَّسَ بنَ عمرٍو (3) .

ورُوِيَ هذا القولُ عن ابنِ عبَّاسٍ، وخالَفَه ابنُ عمر (4) .

وروى عبدُ الرزَّاقِ، وعنه ابنُ أبي حاتمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ: خلافَ ذلك، ولا يصحُّ عنه؛ ففي إسنادِه مَنْ لا يُعرَفُ، يَرْوِيهِ رجلٌ عنه؛ قال: «الرَّبِيبَةُ وَالأُمُّ سَوَاءٌ، لا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالمَرْأَةِ» (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (10807) (6/ 272) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (3/ 914) .

(2) «تفسير ابن المنذر» (2/ 627) .

(3) «تفسير ابن المنذر» (2/ 627) . وينظر: «تفسير الطبري» (6/ 556) ، و «تفسير ابن أبي حاتم» (3/ 911) .

(4) «تفسير ابن المنذر» (2/ 628) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (10833) (6/ 278) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (3/ 912) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت