فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 2794

وإذا لم يَجِدِ المسلمُ حاكمًا يُنصِفُهُ، فهل له أن يأخُذَ حقَّه بنفسِهِ في غيرِ الحدودِ من غيرِ مَفْسَدةٍ؟ في المسألةِ قولانِ، وجمهورُ السَّلَفِ وأكثرُ الفقهاءِ على الجوازِ، روى أبو نُعَيْمٍ في «الحِلْيةِ» ، عن قُدامةَ بنِ الهيثمِ، قال: «سألتُ عطاءَ بنَ مَيْسَرةَ الخُرَاسانيَّ، فقلتُ له: لي على رجلٍ حَقٌّ، وقد جَحَدني به، وقد أعْيَا عليَّ البيِّنةُ، أفأَقْتَصُّ مِن مالِهِ؟ قال: أرأيتَ لو وقَعَ بجارِيتَِكَ، فعَلِمْتَ، ما كنتَ صانعًا؟!» (1) .

ولصاحبِ الحقِّ أنْ يأخُذَ حقَّه إذا ظَفِرَ به، ولو لم يَعلَمْ مِن أحدٍ به، قال صلّى الله عليه وسلّم لهِنْدَ بنتِ عُتْبةَ امرأةِ أبي سُفْيانَ، لمَّا قالت له: إنَّ أبا سُفْيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يُعْطيني مِن النَّفَقةِ ما يَكْفيني ويَكْفي بَنِيَّ إلاَّ ما أخَذْتُ مِن مالِهِ بغيرِ عِلْمِه، فهَلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ) (2) .

روى عبدُ الرزَّاقِ، وابنُ جريرٍ، وابن أبي حاتمٍ، عن خالدٍ، عنِ ابنِ سِيرِينَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] ؛ يقولُ: «إنْ أخَذَ مِنْكَ رجلٌ شيئًا، فخُذْ مِنهُ مِثلَه» (3) .

وعند عبد الرزَّاقِ وابن جريرٍ عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قالَ: «إنْ أخَذَ مِنْكَ شيئًا، فخُذْ مِنه مِثلَه» (4) .

وبجوازِ أَخْذِ الحقِّ عندَ الظَّفَرِ به يقولُ أكثرُ العلماءِ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ والثوريِّ وغيرِهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) «حلية الأولياء» (5/ 197) .

(2) أخرجه البخاري (2211) (3/ 79) ، ومسلم (1714) (3/ 1338) .

(3) «تفسير عبد الرزاق» (1/ 361) ، و «تفسير الطبري» (14/ 405 ـ 406) ، و «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 2308) .

(4) «تفسير عبد الرزاق» (1/ 361) ، و «تفسير الطبري» (14/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت