فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 2794

هي نفقةُ الزوْجِيَّةِ، ونفقةُ مَن يلي الإنسانُ أمرَهُ مِن نِساءٍ وذُرِّيَّةٍ؛ كما في قولِهِ تعالى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5] ؛ وهذا نزَلَ في النساءِ والذُّرِّيَّةِ.

وكذلك ما صحَّ في مسلمٍ؛ مِنْ حديثِ جابرٍ؛ قال صلّى الله عليه وسلّم: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (1) .

الثاني: قولُ مَن قالوا: هي نفقةٌ خاصَّةٌ بالرَّضَاعِ؛ قال به الشافعيُّ.

وذلك لأنَّ النَّفَقةَ على المُرضِعةِ تختلِفُ عن غيرِها، ولو كانت زوجةً؛ لحاجتِها إلى مزيدٍ مِن الطعامِ والشرابِ؛ فإنَّ الرضاعَ يُجهِدُ المُرِضعَ ويُضعِفُ جَسَدَها إذا لم تَزْدَدْ في الطعامِ والشرابِ لتُدِرَّ.

ويَتَّفِقُ القولانِ على معنًى، وهو أنَّ المُرضِعَ إذا كانت زوجةً فاحتاجَتْ في رِزْقِها وكِسْوَتِها للزيادةِ لأجلِ الرضاعِ: أنَّ ذلك يجبُ على والدِ الرضيعِ.

ولو كان لدى المُرضِعِ كفايةٌ في رِزْقِها وكِسْوَتِها مِن نفسِها، فأرادت حقَّها أن يكونَ نقدًا، جاز أن يقوَّمَ ذلك بما يُساوي طَعَامَها وشَرَابَها وكِسْوَتَها.

وفي الآيةِ: دليلٌ على وجوبِ نفقةِ الوالدِ على وَلَدِهِ عندَ عَجْزِهِ عن القيامِ بنفسِه؛ بمَرَضٍ، أو عاهةٍ، أو عطالةٍ، أو أَسْرٍ وحَبْسٍ؛ لأنَّ الأمرَ بالإنفاقِ على رضاعِ الرضيعِ وكفايتِهِ لأجلِ عَجْزِه، وكلُّ مَنِ اشتَرَكَ معه في العجزِ وعدمِ القدرةِ على القيامِ بنفسِه، وجَبَ على الوالدِ ذلك.

ومثلُ هذا وجوبُ نفقةِ الوَلَدِ على الوالدِ عند حاجتِهِ بلا خلافٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم (1218) (2/ 890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت