فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2794

واختلَفُوا فيمَن أحقُّ بالحضانةِ بعدَ أمِّ الأمِّ:

فقدَّمَ الحنفيَّةُ أمَّ الأبِ ثمَّ الأخواتِ على الخالةِ.

وقدَّمَ مالكٌ: الخالةَ على أمِّ الأبِ والأخواتِ.

وقدَّمَ الشافعيَّةُ: أمَّ الأبِ فالأخواتِ فالخالاتِ.

وقدَّمَ الحنابلةُ: الأبَ بعدَ أمِّ الأمِّ، ثمَّ أمَّهاتِ الأبِ، ثمَّ الجَدَّ، ثمَّ أمَّهاتِ الجدِّ، ثمَّ الأختَ، ثمَّ الخالةَ.

وهذا كلُّه لا دليلَ خاصٌّ يقطعُ به مِن الوحيِ إلا الخالةَ؛ ففي الحديثِ كما تقدَّمَ؛ قال صلّى الله عليه وسلّم: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ) ، وما عداها أُخِذَ مِن النظرِ والقياسِ على القُرْبِ مِن الرحمِ والأحقِّ بالميراثِ.

ولا حضانةَ لمَن عُرِفَتْ بفِسْقٍ يُؤثِّرُ على الصغيرِ؛ كشُرْبِ الخمرِ أو تَعَرٍّ وسفورٍ في حضانةِ الصغيرةِ فتتربَّى عليه، أو تعليمِهِ مجونَ الرقصِ والطَّرَبِ والدِّيَاثةِ وشِبْهَ ذلك، فهذا يُسقِطُ حقَّ الأمِّ في الحضانةِ، فضلًا عمَّا دونَها مِن القراباتِ نساءً ورجالًا.

وكلُّ ما تسقُطُ به ولايةُ الرجلِ على المرأةِ مِن الفسقِ: تسقُطُ به حضانةُ المرأةِ على الصغيرِ مِن بابِ أَولى؛ لأنَّ ولايةَ الرجلِ وقِوامتَهُ أقوَى وأَوْثَقُ؛ فما سقَطَ منها يسقُطُ فيما دونَها مِن بابِ أَولى.

قال تعالى: {قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ} [آل عمران: 41] .

جعَلَ اللهُ علامةً لزكريَّا وآيةً في قومِهِ: ألاَّ يُكلِّمَهُمْ مُدَّةَ ثلاثةِ أيامٍ مِن غيرِ مرضٍ كخَرَسٍ أو شِبْهِهِ، فهو يذكُرُ اللهَ صباحًا ومساءً، ولكنَّه مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت