فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 2794

وذهَبَ جمهورُ العلماءِ ـ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وعامَّةِ الصحابةِ ـ: إلى عدَمِ زكاةِ الحليِّ.

والأحاديثُ الواردةُ المرفوعةُ في وجوبِ زكاةِ الحليِّ وعدمِ زكاتِها: لا يَصِحُّ منها شيءٌ؛ كحديثِ جابرٍ مرفوعًا: (لاَ زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ) ؛ فقد رواهُ البيهقيُّ، وفيه عافيةُ بنُ أيُّوبَ؛ لا يُعرَفُ، وقال البيهقيُّ: لا أصلَ له مرفوعًا (1) .

وثبَت عن جابرٍ روايةُ القولِ بعدَمِ زكاةِ الحُلِيّ (2) .

وحديثُ السِّوارَيْنِ الذي فيه الأمرُ بزكاةِ الحليِّ، ويَرويهِ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، في «المسنَدِ» ، و «السُّنَنِ» (3) ، رواهُ عن عمرٍو جماعةٌ؛ كابنِ لَهِيعةَ، والمثنَّى بنِ الصَّبَّاحِ، والحجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ، وحُسَيْنِ بنِ ذَكْوانَ المعلِّمِ، وجميعُها ضعيفةٌ ومعلولةٌ، وكذلك حديثُ أسماءَ بنتِ يزيدَ في «المسنَدِ» (4) ، وعائشةَ وأمِّ سلمةَ عندَ أبي داودَ (5) ، وابنِ مسعودٍ وفاطمةَ بنتِ قيسٍ عندَ الدارقطنيِّ (6) ـ: فلا تَصِحُّ، وقد تكلَّمتُ على عِلَلِها في «كتابِ العِلَلِ» .

وقد أَعَلَّ التِّرْمِذيُّ وابنُ رجبٍ أحاديثَ البابِ جميعًا، وجاءَ عن خمسةٍ مِن الصحابةِ عدمُ زكاةِ الحُلِيِّ: أنسٌ، وجابرٌ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وأسماءُ، ولا يصحُّ عن أحدٍ مِن الصحابةِ في زكاةِ الحليِّ شيءٌ صريحٌ إلاَّ عن ابنِ مسعودٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) «معرفة السنن والآثار» (3/ 298) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7046) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 380) .

(3) أخرجه أحمد (2/ 178) ، وأبو داود (1563) ، والترمذي (637) ، والنسائي (2479) .

(4) أخرجه أحمد (6/ 453) .

(5) أخرجه أبو داود (1564) و (1565) .

(6) أخرجه الدارقطني في «سننه» (2/ 106) و (2/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت