فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 2794

وأمَّا الضحَّاكُ: فيدُلُّ على أنَّه يتكلَّمُ عن المَحارِمِ، ما رواهُ مزاحمٌ عنه أنَّه قال: «لو دخَلْتُ على أمِّي، لقلتُ: غطِّي رأسَكِ» ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي شيبةَ (1) .

وأمَّا قتادةُ: فصَحَّ عنه ما صَحَّ عن ابنِ جُبَيْرٍ وعطاءٍ ومجاهدٍ والشعبيِّ والحسنِ في العجوزِ (2) .

وعلى هذا المعنى لم يخرُجْ واحدٌ مِن أصحابِ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِهم مِن التابعِين؛ فقد روى عِكْرِمةُ وأبو صالحٍ: أنَّ الزينةَ الظاهِرةَ (الدِّرْعُ) (3) ، والدِّرْعُ: ثَوْبُ البيتِ لا ثوبُ الخروجِ؛ كما هو معروفٌ؛ لأنَّ الدرعَ يَظهَرُ معه الشَّعرُ والنَّحْرُ، وهو محرَّمٌ بالإجماعِ.

وصحَّ عن طاوُسٍ: «ما كان أَكْرَهَ إليه مِن أن يَرَى عَوْرةً مِن ذاتِ مَحرَمٍ، قال: وكان يَكْرَهُ أن تَسلَخَ خِمارَها عندَه» ؛ رواهُ عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيهِ (4) ؛ وهو صحيحٌ.

وأمَّا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: فإنَّه قد صحَّ عنه أنَّه جعَلَ ما استثناهُ اللهُ للعجوزِ أن تَكشِفَهُ هو جِلْبَابَها (5) ، ويتفقُ العلماءُ أنْ لا خصيصةَ للعجوزِ في ذلك، فبَقِيَ جلبابُ الوجوهِ على الشابَّةِ، ولا يليقُ بفقهِ الصحابةِ ولا بعقولِهم وفَهْمِهم ضربُ أقوالِهم في البابِ البيِّنِ الواضحِ؛ كحجابِ المرأةِ ولِباسِها.

وعلى هذا بوَّبَ البيهقيُّ في «سُنَنِه» ؛ فقد ترجَمَ على تفسيرِ ابنِ عبَّاسٍ لقولِه تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ؛ فقال: «بابُ ما

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17281) ..

(2) «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 2641) ..

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17005) .

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (12831) .

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 2640، و 2641) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت