وأدلَّتِها عندَ قولِهِ تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ *} [آل عمران: 44] ، وهاتانِ الآيتانِ أصلٌ في مشروعيَّةِ القُرْعةِ في القرآنِ؛ كما نصَّ على ذلك الشافعيُّ وغيرُه (1)
ومنها: ارتكابُ المَفْسَدةِ الدُّنْيا لدفعِ العُلْيا، وأنَّ الضررَ العامَّ أشَدُّ مِن الضررِ الخاصِّ.
ومنها: جوازُ الأخذِ بغَلَبةِ الظنِّ؛ فمَنْ كان في الفُلْكِ، وغلَبَ على ظنِّهم الهلاكُ، عَمِلُوا بذلك ولو بإزهاقِ نَفْسٍ.
ومنها: استواءُ نبيِّ اللهِ يونُسَ مع غيرِه في الحقوقِ وفي القضاءِ والحُكْمِ، فلم يَسْتَثْنِ نفسَهُ، ولم يَطلُبْ ذلك لِمَقَامِهِ ونُبُوَّتِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر: «الأم» (5/ 119) و (8/ 3) .