[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب أن نصلي في الاستخارة اثنتي عشرة ركعة غير الركعتين المعروفتين لكي يستجاب الدعاء، وما حكم الشرع في هذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة هو ركعتان فقط من غير الفريضة.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك.."الحديث.
وأما صلاة اثنتي عشرة ركعة قبلها فلم نقف عليه، في شيء من كتب الحديث. وقد قال ابن حجر في فتح الباري: إن المستخير لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه.
لكن ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وهو أدعى لاستجابة الدعاء إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420