فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من نذر أن يحج ماشيًا وعجز عن المشي وجب عليه الركوب، وهل عليه هدي إذا ركب أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فقال الظاهرية: لا هدي عليه، وليس المشي مما يوجب نذرًا، وقال أبو حنيفة وعطاء والحسن البصري: يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وقال الشافعي: يهدي احتياطًا، وقال مالك في"الموطأ"يعود، ثم يحج مرة أخرى فيمشي ما ركب ولا هدي عليه [1] . الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث جوابًا للترجمة كما أفاده العيني.
(1) "شرح العيني على البخاري"ج 10.