فَقَالُوا: يَا أهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فإذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرحُهُ دَمًَا فَمَاتَ فِيهَا.
211 -"بَابُ إدْخالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ"
251 -عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ أنِّي أشْتَكِي، قَالَ:"طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبةٌ"فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى إلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرأُ بالْطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غفار"بكسر الغين"إلاّ الدم يسيل إليهم"أي ينزف بغزارة من الخيمة التي فيها سعد"فإذا سعد يغذو جرحه"أي يسيل فلما تفقدوا تلك الخيمة وجدوا أن سعدًا قد انتفض عليه أكحله وعاوده النزيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله:"فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - له خيمة"إلخ."
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: جواز التمريض في المسجد للضرورة والحاجة لأن سعدًا مرض في المسجد لعدم وجود أماكن أخرى من مستشفيات ونحوها.
ثانيًًا: استدل به مالك [1] على أن إزالة النجاسة ليست فرضًا، ولو كانت فرضًا لما أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - للجريح بالسكنى في المسجد.
211 -"باب إدخال البعير في المسجد للعلة"
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز إدخال البعير إلى المسجد لعذر شرعي.
251 -معنى الحديث: تقول أم سلمة رضي الله عنها:
(1) شرح العيني على البخاري ج 4.