"أليْسَ شَهَادَةُ الْمَرأةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ!"قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أليْسَ إذَا حَاضَتِ الْمَرْأةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟"قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَا".
151 -"بَابُ الْاستحَاضَةِ"
182 -عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْش لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي لا أطْهُرُ أفَأدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها"أي فإن اعتبار شهادتها بنصف شهادة الرجل من أجل نقصان عقلها"قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها"لأنه يفوتها ثواب الصلاة التي تركتها أثناء حيضها. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة."
ويستفاد منه: من الفوائد أنه يجب على المرأة ترك الصوم أثناء حيضها.
فلا يجب عليها ولا يصح منها لأن من شروط وجوب الصوم وصحته الطهارة من الحيض والنفاس. والمطابقة: في قوله:"أليس إذا حاضت لم تصل".
151 -"باب الاستحاضة"
182 -معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا عن حكم دم الاستحاضة فتقول"قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر"وفي رواية"إني امرأة أُستحاض فلا أطهر"