فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 1976

923 -"بَابٌ إذا طَلَّقَهَا ثلاثًا ثمَّ تزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا"

1070 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أنَّ رِفَاعَة القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فأتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ أنَّهُ لا يأتِيْهَا، وأنه لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ:"لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تحصل بتفريق الحاكم، وعلى أن الرجل إذا لاعن زوجته ونفي عنه نسب الحمل ينتفي عنه، ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه [1] وهو مذهب جمهور الفقهاء. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود. والمطابقة: في قوله:"وألحق الولد بالمرأة".

923 -"باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها"

1070 - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها"أن رفاعة"بكسر الراء"تزوج امرأة"اسمها تميمة بنت وهب"ثم طلقها"أي طلقها ثلاثًا"فتزوجت آخر"اسمه عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء"فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أنه لا يأتيها"أي لا يجامعها"وأنه ليس معه إلاّ مثل هدبة"بضم الهاء وسكون الدال وهو طرف الثوب، أي أن الذي معه لا يشتد ولا ينتصب"فقال: لا"أي لا يحل لك أن تعودي إلى زوجك الأول"حتى تذوقي عسيلته"أي حتى يجامعك زوجك الثاني.

(1) أيضًا"شرح العيني"ج 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت