231 -"بَابُ الإِبرَادِ بالظّهْرِ في السَّفَر"
273 -عن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فأرَادَ الْمُؤَذِّنُ أنْ يُؤَذِّنَ للظُّهْرِ، فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أبْرِدْ، ثُمَّ أرادَ أنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أبْرِدْ، حَتَّى رأيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فإذا اشْتَدَّ الْحَرُّ فأبرِدُوا بالصَّلَاةِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وللجماعة إلى نصفها وأما في البرد فيستحب للجماعة فقط إلى ربع القامة.
ثانيًا: ظاهر الحديث استحباب التبكير بالظهر شتاءً وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية. الحديث: أخرجه أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله:"فأبردوا بالظهر".
231 -"باب الإبراد بالظهر في السفر"
273 -معنى الحديث: يقول أبو ذر رضي الله عنه:"كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد أن يؤذن أن يؤذن للظهر"أي فأراد بلال أن يقيم لصلاة الظهر عند الزوال مباشرة"فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أبرد"أي فأمره بتأخير الصلاة حتى يَبْرُدَ الجو"ثم أراد أن يؤذن"أي ثم أراد مرة أخرى أن يقيم"فقال له: أبرد"يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالإبراد بالظهر مرتين"حتى رأينا فيء التلول"أي فلم نصل الظهر حتى صار للتلول ظلالٌ، والتلول والتلال ما اجتمع على الأرض من تراب ورمل ونحوه والفيء ظل الشيء الممتدِ إلى جهة الشرق بعد الزوال"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحرّ فأبردوا وبالصلاة"أي فأخروا صلاة الظهر مطلقًا في الحضر أو السفر. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا بالإبراد بالظهر، وهم على