فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1976

427 -"بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ"

501 -عن أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَة قَالَتْ:"دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابنته فَقَالَ: اغسِلْنَهَا ثَلَالًا، أو خَمْسًا، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ واجعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا أو شَيئًا من الْكَافُورِ، فإذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي، فلما فَرَغْنَا آذََّناهُ، فَأعْطَانَا حِقْوَهُ، وقَالَ: أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ. تَعْنِي إِزَارَهُ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

427 -"باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر"

501 -معنى الحديث: تقول أم عطية رضي الله عنها:"دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته"أي دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة ابنته زينب وفي أثناء غسلها وكانت وفاتها في أول السنة الثامنة من الهجرة،"فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتنِ"، أي فوَّضَهن -في عدد مرات غسلها- إلى اجتهادهن حسب الحاجة، كما أفاده الزرقاني،"بماء وسدر"، بأن يجعل السدر في ماء ويخضخضه حتى تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت،"واجعلن في الآخرة كافورًا"، أي واجعلن في الغسلة الأخيرة شيئًا من الكافور في الماء،"فلما فرغنا آذناه"، أي أعلمناه"فأعطانا حقوه"أي إزاره،"وقال: أشعرنها إياه"، أي اجعلنه شعارًا لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. الحديث: أخرجه الستة.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولًا: وجوب غسل الميت وهو فرض كفاية عند الجمهور [1] قال أبو حنيفة ومالك: والأفضل أن يغسل

(1) وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت