639 -"بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ"
739 -عَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
"أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَأخَذَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فاشتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منسوخ، وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ ذهب مالك وأحمد إلى أن البيع لا يصح، وذهب الجمهور إلى أنّه يصح مع الحرمة. ثانيًًاً: تحريم النجش [1] فإن تواطأ البائع والمشتري أثما معًا، والبيع صحيح عند الشافعية والحنفية، خلافًا للحنابلة، وقالت المالكية: له الخيار. ثالثًا: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه بعد الركون والتراضي، ولا خلاف في ذلك. رابعًا: تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم ما لم يأذن له وإلا كان عاصيًا وصح نكاحه عند الجمهور، خلافًا لداود الظاهري ومالك في رواية. وقال مالك في المشهور عنه يفسخ النكاح قبل الدخول، ويلحق الذمي بالمسلم عند الجمهور. خامسًا: أنه لا يجوز للمخطوبة أن تسأل طلاق الزوجة الأولى. والمطابقة: هي:"في كون الحديث جزءًا من الترجمة".
639 -"باب بيع المزايدة"
739 -معنى الحديث: يحدثنا جابر رضي الله عنه:"أن رجلًا أعتق غلامًا عن دبر"أي أن رجلًا أنصاريًا يدعى أبا مدكور أعتق عبدًا قبطيًا بعد وفاته يسمى يعقوب،"فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يشتريه"أي فأصابت الرجل ضائقة مالية فعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عبده للبيع عن طريق المزايدة
(1) وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليرفع من سعرها.