فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1976

بسم الله الرحمن الرحيم

الأذان لغة: الإِعلام بالشيء مطلقًا بواسطة نداء يصل إلى مسامع الناس، وأصله النداء المسموع بالأذن، من قولهم: آذنته، أي أوصلته إلى أذنه، كما في"تفسير الألوسي". وأما الأذان شرعًا: فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المعروفة. وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. وأما كيفية بدء الأذان فستأتي في الحديث القادم. وحكمه: أنه سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وفرض كفاية عند أحمد، إلاّ أذان الجمعة فإنه فرض اتفاقًا.

ويشترط في المؤذن: الإِسلام والذكورة والعقل. قال ابن قدامة: ولا نعلم في ذلك خلافًا، وهل يشترط البلوغ للاعتداد به، روايتان عن أحمد، الثانية منهما أنه لا يشترط به، وهو قول عطاء والشعبي والشافعي لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر عليهم، واختلفَ في ذلك المالكية.

ويستحب فيه أن يكون صيّتًا بصيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت