420 -"بَابٌ إِذَا صَلَّى خمْسًا"
492 -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
"أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والسهو هو الخطأ عن غفلة في الصلاة بزيادة أو نقص، أو الشك في أمرين لا يدري أيهما وقع منه، كأن يشك هل صلّى ثلاثًا أو أربعًا.
420 -"باب إذا صلى خمسًا"
492 -معنى الحديث: يحدثنا ابن مسعود رضي الله عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر خمسًا"أي سها في صلاته فصلّى الظهر خمس ركعات"فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟"أي وماذا حدث مما يدعو إلى هذا السؤال،"قال: صليت خمسًا"أي صليت الظهر خمس ركعات،"فسجد سجدتين بعدما سلّم"أي بعد السلام.
فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولًا: مشروعية سجود السهو لمن سها في صلاته بأن يسجد سجدتين وسجود السهو واجب عند الحنفية يأثم المصلّى بتركه، ولا تبطل صلاته، فإن كان مأمومًا وسجد إمامه وجب عليه متابعته إن كان مدركًا لا مسبوقًا. وقالت الحنابلة: يُسَنُّ سجود السهو إذا أَتى بقول مشروع في غير محله، ويجب إذا زاد في الصلاة ركوعًا أو سجودًا