فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1976

390 -"بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ علَى الْحِمَارِ"

458 -عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: تُصَلِّي لغَيْرِ الْقِبْلَةِ! فَقَالَ: لَوْلا أنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ لَمْ أفْعَلْهُ"."

391 -"بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعَ في السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبلَهَا"

459 -عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

ْ"صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أرهُ يُسَبِّحُ في السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ تَعَالى (لَقَدْ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عند أهل العلم، غير أن الشافعي قال: يلزمه التوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإِحرام، وهو رواية عن أحمد، أمّا في بقية النافلة فإنه يتوجه حيثما توجهت به دابته اتفاقًا.

390 -"باب صلاة التطوع على الحمار"

458 -معنى الحديث: أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلّى النافلة على الدابة متوجهًا إلى شرق القبلة فقال له ابن سيرين: أتصلي إلى غير القبلة! فقال: إنما صليت النافلة إلى غير القبلة لأني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.

الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله".

ويستفاد منه: جواز النافلة على الحمار وغيره من الدواب، ولا خلاف في ذلك إلاّ أن الجمهور اشترطوا في ذلك السفر خلافًا لأبي حنيفة. وعن مالك لا يجوز التنفل عليها إلاّ في سفر قصر.

391 -"باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها"

459 -معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما:"صحبت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت