فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 1976

922 -"بَابٌ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاعِنَةِ"

1069 - عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار"وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما - صلى الله عليه وسلم - حكم الله فيهما وهو الملاعنة"وفرق بينهما"أي وفرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة."

فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي [1] لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد [2] وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله:"وفرق بينهما".

922 -"باب يلحق الولد بالملاعنة"

1069 - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لاعن بين رجل وامرأته"أي أن رجلًا قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - اللعان الشرعي بينهما،"فانتفى من ولدها"أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي"ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة"أي ونسب الولد إلى أمه."

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما

(1) أي إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما لا بمجرد التلاعن.

(2) "شرح العيني"ج 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت