818 -"بَاب"
958 -عن عُرْوَةَ الْبَارِقي رَضِيَ اللهُ عَنْه:
"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعْطَاهُ دِينارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَين، فباعَ إِحْدَاهُمَا بدِينَار، وجاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الترابَ لَرَبِحَ فِيهِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقدم السفار، فسألوهم، فقالوا: رأيناه قد انشق. أخرجه البيهقي. والمطابقة: في قوله:"انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لأن هذا من علامات النبوة.
818 -"باب" [1]
958 -معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى جلبًا من الغنم كما في الرواية الأخرى، فأعطى عروة البارقي دينارًا وقال:"ائت لنا الجلب، فاشتر لنا شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة"يعني فكسب النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارًا"فدعا له بالبركة بيعه"فقال:"اللهم بارك له في صفقة يمينه"، كما في رواية أخرى"فكان لو اشترى التراب لربح فيه"ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظاهرة التي تتجلى في استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - لهذا الصحابي الجليل الذي أصبح محظوظًا في التجارة بفضل هذا الدعاء النبوي المبارك، حتى أنه قال:"لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي. ثانيًًا: جواز بيع الفضولي، لأن عروة كان وكيلًا في الشراء لا في البيع. وهو مذهب أبي حنيفة"
(1) هذا الباب ملحق بباب علامات النبوة.