فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1976

367 -"بَابُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ"

432 -عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ سُئِلَ عنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ:"قدْ كَانَ الْقُنُوتُ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أوْ بَعْدَهُ؟ قالَ: قَبْلَهُ، قِيلَ: فإِنَّ فُلَانًا أخْبَرَنِي عنْكَ أنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًَا، أرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًَا يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْم"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أمر ندب واستحباب فقط. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن أراد التهجد ووثق من قيامه أفضل من أدائه في أوله. فإن لم يرد القيام، أو لم يثق من قيامه، فالأفضل تقديمه، لحديث جابر:"من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوّله، ومن طمع أن يقوم آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة".

فإن صلّى الوتر وقام للتجهد فلا يعيده عند الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا وتران [1] في ليلة"أخرجه أبو داود. ثانيًًا: استدل به أبو حنيفة على وجوب الوتر. والمطابقة: في كون الترجمة جزءًا من الحديث.

367 -"باب القنوت قبل الركوع وبعده"

432 -معنى الحديث: يروي لنا عاصم الأحول في هذا الحديث"عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت"أي أن أنس بن مالك سئل هل كان القنوت موجودًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -"فقال: قد كان القنوت"موجودًا،"فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟"أي: هل كان النبي وأصحابه يفعلونه قبل الركوع أو بعده؟،"قال: قبْله، قيل: فإنّ فلانًا"، ويحتمل

(1) "المغني"لابن قدامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت