فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 1976

477 -"بَابُ الزَّكَاةِ على الزَّوْجِ والأيْتَامِ في الْحِجْرِ"

561 -عَنْ زَيْنَبَ امرأة عبد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَت:

انْطَلَقْتُ إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْتُ امْرَأةً من الأنْصَارِ على البَابِ، حَاجَتُهَا مِثلُ حاجَتِي، فمرَّ علينا، بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيجْزِيءُ عَنِّي أن أنْفِقَ علَى زَوْجِي وأيتام لِي في حَجْرِي؟ فَقَالَ:"نَعَمْ، ولَهَا أجْرَانِ، أجْرُ القَرَابَةِ وأجْرُ الصَّدَقَةِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

477 -"باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر"

561 -معنى الحديث: تحدثنا الصحابية الجليلة السيدة زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما حديثها هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول:"انطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي ذهبْتُ إليه في منزله كما جاء في حديث خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يوم العيد حيث قال فيه: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، قالت رضي الله عنها:"فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي"أي قضيتها التي تريد السؤال عنها مثل قضيتي تمامًا، لأنَّها كانت تريد السؤال عن الصدقة على الأقارب مثلها تمامًا"فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزى عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري"أي أتجزىء الزكاة وتصح شرعًا إذا دفعتها لزوجي الفقير، وهؤلاء الأيتام الفقراء الذين قمت بتربيتهم. قال العيني: وفي رواية الطيالسي:"وهم بنو أخيها وبنو أختها""فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة"قال الحافظ: أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت