فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1976

للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"ضَحِّ بِهِ أنْتَ".

664 -"بَابُ الْوَكَالَةِ في قضاءِ الدُّيُونَ"

764 -عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ:

أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فأغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ، فَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الضحايا لفقراء الصحابة، وأمر عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يتولّى قسمتها عليهم، فقبل هذه الوكالة، وقسم هذه الأغنام عليهم، قال:"فبقي عتود"بفتح العين وهو الصغير من ولد المعز"فقال: ضح وبه أنت"أي فأعطاه النبي له ليضحي به.

فقه الحديث: استدل به البخاري على جواز وكالة الشريك لشريكه، لأنه فهم من الحديث أن عقبة كان وكيلًا عن أولئك النفر من الصحابة الذين شاركهم في الغنم وناب عنهم في استلامها وقسمتها. أما نفس القضية فجائزة اتفاقًا، وأما الاستدلال عليها بهذا الحديث، فهي مسألة فيها نظر لجواز أن يكون عقبة وكيلًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القسمة وهو الأقرب، لأنه هو الذي أمره بها. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله:"أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته"حسب مفهوم البخاري.

664 -"باب الوكالة في قضاء الديون"

764 -معنى الحديث: أن بعض الناس كان قد أسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا إلى أجل معين، فلما حان الأجل حضر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلب منه تسديد الدين الذي عليه وذلك بأن يعطيه بعيرًا مثل البعير الذي استدانه منه، قال أبو هريرة رضي الله عنه:"فأغلظ"يعني فاشتد الرجل في طلبه، وأعنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت