فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1976

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"كتابُ اللُّقَطَةِ"

686 -"بَابٌ إِذَا لَمْ يُوجَد صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا"

786 -عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فسَألهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفها سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وِإلَّا فَشَأنَكَ بِهَا"،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب اللقطة"

بفتح القاف على المشهور، وقال الخليل: بسكون القاف وهو القياس إلّا أنه غير مستعمل، وهي لغة: المال الملتقط، وشرعًا: ما وجد من مال ضائع غير ممتنع بقوته.

686 -"باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها"

786 -معنى الحديث: أن رجلًا وهو عقبة بن سويد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم اللقطة"أي المال الضائع"إذا وجده المسلم ماذا يصنع به؟"فقال: اعرف عفاصها [1] ووكاءها"، أي تعرّف على جميع مميزاتها وعلاماتها من شكل الوعاء والحبل ولونهما،"ثم عرفها سنة"، أي أعلن للناس عن وجود متاع ضائع عندك لمدة سنة كاملة، ويكون ذلك في أوّل الأمر مرتين يوميًا أول [2] النهار وآخره، ثم مرة واحدة في اليوم، ثم مرة في

(1) العقاص الوعاء، والوكاء الحبل.

(2) "شرح القسطلاني على البخاري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت