177 -"بَابُ مَنْ صَلَّى في فَرُّوج حَرِير ثُمَّ نزَعَهُ"
216 -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًَا شَدِيدًا كالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلمُتَّقِين".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
177 -"باب من صلى في فرّوج حرير ثم نزعه"
216 -راوي الحديث: هو عقبة بن عامر صحابي جليل كان قارئًا فصيحًا، وشاعرًا بليغًا، وكاتبًا مجيدًا، وكان أحد الرجال الذين جمعوا القرآن في المصحف، ويختلف مصحفه عن مصحف عثمان رضي الله عنه، شهد صفين مع معاوية وأمَّره على مصر، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه.
معنى الحديث: يقول عقبة:"أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير"أي أَهْدَى إليه - صلى الله عليه وسلم - أكيدر أمير دومة الجندل قباءً من حرير مشقوقًا من الخلف"فلبسه فصلى فيه"قبل أن ينهي عن لبس الحرير، كما في حديث جابر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في قباء ديباج، ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل"وهذا هو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -"فصلى فيه ثم انصرف"أي سلم من صلاته"فنزعه نزعًا شديدًا"أي فخلعه بشدة، لأنه نزل عليه الوحي بتحريم الحرير"فقال: لا ينبغي هذا للمتقين"أي لا ينبغي لبس الحرير لعباد الله الطائعين لأنه محرم، فلا يلبسه إلاّ العصاة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: تحريم لبس الحرير على الرجال إلاّ في حالات مرضية استثنائية كحالة الجرب مثلًا، وهو مذهب الجمهور عملًا بهذا الحديث، وأجازه الظاهرية، والحديث حجة عليهم. ثانيًا: تحريم الصلاة في الثوب الحرير، فمن فعل ذلك صحت صلاته مع الإِثم والعصيان، وهو مذهب