فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1976

638 -"بَاب لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ على سوْمِ أخِيهِ حتى يَأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرِك"

738 -عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لئلا يبيعوا الطعام"حتى يؤوه إلى رحالهم"أي حتى ينقلوه إلى منازلهم، فمن حاول منهم بيعه قبل استيفائه ونقله إلى منزله، منع من ذلك، ولو بالضرب. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: تحريم بيع الطعام قبل استلامه ونقله إلى المستودع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضربهم على ذلك.

ثانيًًا: استدل به البخاري على جواز الحكرة، وهي احتكار الطعام انتظارًا لغلاء سعره، وهو غير ظاهر، لأنه ليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر، كما أفاده الحافظ. والذي عليه أكثر أهل العلم: تحريم احتكار المواد الغذائية لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من احتكر فهو خاطىء"أخرجه مسلم، وفي رواية لمسلم أيضًًا"لا يحتكر إلا خاطىء"وقد خصه بعضهم بالطعام والقوت الضروري للناس والبهائم نظرًا إلى الحكمة المناسبة للتحريم. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يضربهم على بيع الطعام قبل إيوائه إلى مخازنهم.

638 -"باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حتى يأذن له أو يترك"

738 -معنى الحديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أنواع من البيع لما فيها من ضرر محقق منها"أن يبيع حاضر لباد"وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأن يكون له سمسارًا، ومعناه كما قال بعضهم: أن يجيء الغريب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت