فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1976

349 -"بَاب إِذَا رَأى الإمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخطُبُ أمَرَهُ أنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ"

412 -عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُل والنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:"أصلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ:"قُمْ فارْكَع".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويستفاد ما يأتي: أولًا: وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأنصار بالعفو عن مسيئهم، ومكافأة محسنهم. ثانيًا: إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن قلة الأنصار، وهذا من معجزاته الظاهرة. ثالثًا: أنه يسن الفصل بين المقدمة وموضوع الخطة بقول: أما بعد، وهو ما ترجم له البخاري.

349 -"باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين"

412 -معنى الحديث: يقول جابر رضي الله عنه:"جاء رجل"وهو سليك الغطفاني"والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان"يعني أصليت تحية المسجد"قال: لا قال: قم فاركع"أي: فصَلِّ تحية المسجد ركعتين خفيفتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى:"قم فاركع ركعتين"وفي رواية سفيان"وتجوز فيهما"أي خففهما لئلا تفوتك الخطبة.

الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن للخطيب إذا رأى رجلًا دخل أثناء خطبة الجمعة ولم يصل تحية المسجد أن يأمره بها، كما أن له أن يأمر وينهى، ويبين الأحكام، ولا يقطع ذلك التوالي [1] المشروط في الخطبة. ثانيًا: أن

(1) "فتح البارى"ج 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت