فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1976

514 -"بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ"

605 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتْهُمُ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرْمُلُوا الأشْواطَ الثَّلَاثةَ، وأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأمُرَهُمْ انْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا إلَّا الإِبقَاءُ عَلَيْهِمْ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الله عنهما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى في الكعبة، لكن المعتمد أنّه صلى فيها لحديث بلال الذي ذكرناه، والجمهور على صحة الصلاة فيها فرضًا أو نفلًا، واستحب الشافعية الصلاة فيها. والمطابقة: في قوله:"فكبر في نواحيه".

514 -"باب كيف كان بدء الرمل"

605 -معنى الحديث: أن قريشًا أطلقت الشائعات الكاذبة على أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضعفتهم حمى المدينة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يثبت للناس كذب هذه الإشاعات، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في عمرة القضاء [1] أن يرملوا أي يسرعوا في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، ما عدا ما بين الركنين"ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلاّ الإبقاء عليهم"أي إلاّ الشفقة عليهم والرفق بهم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل الحديث على أن من سنن الطواف [2] للرجال الرملُ

(1) وكانت في السنة السابعة من الهجرة سميتْ عمرة القضاء، لأنها كانت قضاء لعمرة الحديبية التي صدتهم عنها قريش في السنة التي قبلها.

(2) قال في"تيسير العلام": يؤخذ منه استحباب الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم، سواء كان لنسك أو لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت