642 -عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
قصرت عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بمِشْقَصٍ.
548 -"بَابُ رَمْي الجِمَارِ"
643 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
"أنَهُ سَألهُ رَجُلٌ: مَتَى أرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارمِهْ، فَأعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْألةَ، قَالَ: كُنَّا نتحيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وللمقصرين مرة. الحديث: أخرجه الشيخان. ومطابقة الحديثين للترجمة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين والمقصرين معًا.
642 -معنى الحديث: يقول معاوية رضي الله عنه:"قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أي قصرت له شعره وذلك عند تحلله من عمرة الجعرانة"بمشقص"وهو نصل عريض يرمى به الوحش. والمطابقة: في قوله:"قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
فقه أحاديث الباب: دلت هذه الأحاديث على مشروعية الحلق والتقصير، وكونهما من واجبات الحج التي تجبر بالدم، كما دلت على أنّ الحلق أفضل لكونه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين بالرحمة مرتين، وبالمغفرة ثلاثًا ودعا للمقصرين مرة واحدة.
548 -"باب رمي الجمار"
643 -معنى الحديث: أن رجلًا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: عن وقت رمي الجمار الثلاث عدا جمرة العقبة"قال: إذا رمى إمامك فارمه"بهاء السكت أي إذا رمى أمير الحج فارم جمارك، وذلك لأنه خشي أن يخالف، فتحدث فتنة مع أن الأمر واسع"وأعاد عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا"