651 -"بَابُ تحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخمْرِ"
751 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرةِ عنْ آخِرِهَا خَرَجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الْخَمْرِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رسمها وبيعها أي حرج من الناحية الدينية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: تحريم رسم الصور الحيوانية وتصوير ذوات الأرواح من إنسان ودابّة وطير وبيعها واقتنائها. ثانيًًا: جواز تصوير الصور النباتية والطبيعية من غير ذوات الأرواح وبيعها، والتكسب منها، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما: وهو ما ترجم له البخاري استنادًا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. والمطابقة: بين قول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث"إن أبيت إلاّ أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح"وبين قوله في الترجمة:"باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح".
651 -"باب تحريم التجارة في الخمر"
751 -معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها:"لما نزلت آيات سورة البقرة"ولفظه في رواية أخرى:"لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا""خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حرمت التجارة في الخمر"أي أنّه لما نزلت آيات تحريم الربا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته إِلى المسجد، فأعلن تحريم التجارة في الخمر والبيع والشراء فيها، لأن كل ما لا يجوز تناوله من المشروبات تحرم التجارة فيه، لما في ذلك من ترويج المشروبات المحرمة بين