فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1976

651 -"بَابُ تحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخمْرِ"

751 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرةِ عنْ آخِرِهَا خَرَجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الْخَمْرِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسمها وبيعها أي حرج من الناحية الدينية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: تحريم رسم الصور الحيوانية وتصوير ذوات الأرواح من إنسان ودابّة وطير وبيعها واقتنائها. ثانيًًا: جواز تصوير الصور النباتية والطبيعية من غير ذوات الأرواح وبيعها، والتكسب منها، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما: وهو ما ترجم له البخاري استنادًا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. والمطابقة: بين قول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث"إن أبيت إلاّ أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح"وبين قوله في الترجمة:"باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح".

651 -"باب تحريم التجارة في الخمر"

751 -معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها:"لما نزلت آيات سورة البقرة"ولفظه في رواية أخرى:"لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا""خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حرمت التجارة في الخمر"أي أنّه لما نزلت آيات تحريم الربا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته إِلى المسجد، فأعلن تحريم التجارة في الخمر والبيع والشراء فيها، لأن كل ما لا يجوز تناوله من المشروبات تحرم التجارة فيه، لما في ذلك من ترويج المشروبات المحرمة بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت