فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 1976

940 -"بَابُ إمَاطَةِ الأذَى عَنِ الصَّبِيِّ في العَقِيقَةِ"

1087 - عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَبِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًَا، وأمِيطُوا عَنْهُ الأذَى".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الحافظ: والحكمة في التحنيك: أن يتمرن الصبي على الأكل ويقوى عليه، ويستحب أن يختار لتحنيكه الصالحون كما تدل عليه أحاديث الباب. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله:"ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم"حيث سماه بعد الولادة مباشرة وهو ما ترجم له البخاري.

940 -"باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة"

1087 - معنى الحديث: يحدثنا سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مع الغلام عقيقة"أي أن الله شرع لكم مع كل غلام يولد عقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادته"فأهريقوا عنه دمًا"أي فأسيلوا عنه في يوم سابعه دمًا، وذلك بذبح العقيقة المشروعة عنه"وأميطوا عنه الأذى"أي أزيلوا عنه الأذى بغسل جسمه، وإلباسه ثيابًا نظيفة وحلق شعره في اليوم الذي تذبحون فيه عقيقته، وهو اليوم السابع من ميلاده.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع من ميلاده لقوله - صلى الله عليه وسلم:"مع الغلام عقيقة"واختلف في حكمها، فذهب الحسن البصري والظاهرية إلى أنّها واجبة، حتى قال ابن حزم: إنها فرض يجبر عليها إذا فضل له من قوته مقدارها، وتمسكوا في ذلك بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب:"فأهريقوا عنه"حيث حملوا الأمر على الوجوب، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إنها سنة مؤكدة، ولو كان الأب معسرًا، وحملوا الأمر على الندب، قال أحمد: العقيقة سنة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت