فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1976

451 -"بَابُ قِراءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ"

526 -عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لِيَعْلَمُوا أنهَا سُنَّةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإِمام عند الصلاة على المرأة حذاء وسطها، نفساء أو غير نفساء، وهو مذهب أحمد والشافعي، وقال الحنفية: يقوم بحذاء صدر الميت رجلًا أو امرأة إشارة إلى الشفاعة، لأن الصدر موضع الإِيمان، وقال مالك: يقوم عند منكبي الرجل ووسط المرأة، كما أفاده في"الرسالة"وقال أحمد والشافعي: يقف عند رأس الرجل وحذاء وسط المرأة [1] . والمطابقة: في قوله:"صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها".

451 -"باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة"

526 -معنى الحديث:"أنه"أي ابن عباس رضي الله عنهما"صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب"أي فقرأ في صلاته على الجنازة بفاتحة الكتاب"وقال: ليعلموا أنّها سنة"أي ليعلموا أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا أصبح الحديث مرفوعًا، لأنّ المراد بالسنة هنا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكأنه قال: إنما قرأ ابن عباس بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ليعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ الفاتحة فيها. ولا شك أن الصحابي إذا قال فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا فإنه حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك إذا قال: السنة كذا، وأراد منها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فقه الحديث: دلّ الحديث على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

(1) ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله كما في"الهداية"أن يقوم الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها، لأن أنسًا رضي الله عنه فعل ذلك، وقال: هو السنة اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت