569 -"بَابُ النَّحْرِ قَبلَ الْحَلْقِ في الْحَصْرِ"
665 -عَنْ الْمِسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وأمرَ أَصْحَابَهُ بذَلِكَ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهور، وقال الشافعية: لا ينوي بها العمرة. الثاني: أن يقضي حجه الذي أحصر عنه في العام القابل، وهل يقضيه مطلقًا، فريضة أو تطوعًا، أو يقضي الفريضة فقط. قال أبو حنيفة يقضيه مطلقًا، سواء كان الحج فريضة أو تطوعًا، وقال الجمهور: إنما يقضي الفريضة فقط. الثالث: أنّه يجب عليه الهدي لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فيهدي"وهو مذهب الجمهور، وقال: أبو حنيفة: لا هدي عليه، ولا يعد محصرًا، لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي [1] ، وأما من بلغها، فحكمه عنده كحكم من فاته الحج، يحل بعمرة ويحج من قابل، ولا هدي عليه [2] .
ثانيًًا: أن من بلغ مكة وتمكن من البيت وحبس عن الوقوف يعد محصرًا خلافًا لأبي حنيفة.
569 -"باب النحر قبل الحلق في الحصر"
665 -معنى الحديث: يحدثنا المسور رضي الله عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق"أي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أحصر عن أداء العمرة في صلح الحديبية، نحر هديه قبل أن يحلق شعره، فقدم النحر على الحلق،"وأمر أصحابه بذلك"، أي بأن يفعلوا كفعله. الحديث: أخرجه البخاري.
(1) "شرح العيني على البخاري"ج 10.
(2) وقال مالك: المحصر بعدو أو فتنة لا هدي عليه، كما أفاده في"فتح المبدي"ج 2 وفي"كتاب الفقه الإسلامي"ج 3.