عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أو مَاشِيَةٍ"."
669 -"بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ"
769 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"بَيْنَمَا رَجُلٌ راكبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تحذيرًا شديدًا حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا وهو الصادق المصدوق، بأن من اقتنى كلبًا لأيّ غرض من الأغراض فإنه ينقص من ثواب عمله كل يوم قيراط، وفي رواية مسلم فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال الشرقاوي: والحكم للزائد، لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولم يستثن - صلى الله عليه وسلم - من ذلك سوى ثلاثة أنواع من الكلاب رخص في اقتنائها لحاجة الناس إليها ولما فيها من مصلحة معتبرة شرعًا، وهي كلب الحرث الذي يتخذ لحراسة الحقول الزراعية، وكلب الماشية، وكلب الصيد [1] . والمطابقة: في قوله:"إلّا كلب صيد".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلاّ لحاجة معتبرة شرعًا، لأنّ ذلك يؤدي إلى نقصان الحسنات يوميًا.
ثانيًًا: أنه يرخّص في الكلب لمصلحة من المصالح الشرعية كحراسة الماشية أو الزرع أو الصيد، قال مالك: أما ما جعل في الدور فلا يعجبني، ولا يعجبني أن يتخذ المسافر كلبًا يحرسه. الحديث: أخرجه الشيخان.
669 -"باب استعمال البقر للحراثة"
769 -معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق،
(1) لما جاء في رواية أخرى:"إلا كلب غنم أو حرث أو صيد".