81 -"بَاب لَا يَتَوَضَّأ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ"
101 -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدَ بْنِ عَاصِم المَازِنيّ الأنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
أنَّهُ شَكَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ الذي يُخَيَّلُ إليْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ أو لا يَنْصَرِفْ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتًَا أو يَجِدَ رِيحًا"."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
81 -"باب لا يتوضأ من الشك"
101 -ترجمة راوي الحديث: هو عبد الله بن زيد بن عاصم الخزرجي الأنصاري اتفق البخاري ومسلم على رواية ثمانية. أحاديث عنه، قتل شهيدًا يوم الحرة سنة 67 هـ.
معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن زيد، رضي الله عنه"أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة"أي شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الرجل الذي يحس أثناء الصلاة كأن شيئًا قد خرج منه، ويشك في خروج الريح منه أثناء ذلك، ما حكمه؟ وهل ينتقض وضوؤه أم لا؟"فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"أي فأجابه - صلى الله عليه وسلم - بأن الشَّك في خروج الريح أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوت الريح، أو يشم رائحته. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله"لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا"إلخ حيث بيّن له - صلى الله عليه وسلم - أن الشكّ في الحدث أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء، وكذلك إذا شك خارج الصلاة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث