1026 -"بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أبِيهِ وَأُمِّهِ"
1176 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"ألحِقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذكرٍ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقضى هذه الديون لقوله - صلى الله عليه وسلم: نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. ثالثًا: تنفيذ وصايا الميت في حدود الثلث لغير الوارث بعد أداء ما يكفي للتجهيز وأداء الديون التي عليه. رابعًا: تقسيم ما بقي من التركة بين الورثة حسب الكتاب والسنة وإجماع الأمّة. حكم علم الفرائض: وقد أجمعت الأمة على أنه فرض كفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم:"تعلموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدًا يفصل بينهما"رواه الحاكم [1] . وأسباب الإِرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء، وموانعه ثلاثة أيضًا: القتل والرق واختلاف الدين، وذهب أحمد إلى أن القريب الوارث إذا كان كافرًا وأسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث خلافًا للجمهور.
1026 -"باب ميراث الولد من أبيه"
1176 - معنى الحديث،: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أمته أن يقوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعًا عادلًا يتفق مع حكم الله تعالى، فقال:"ألحقوا الفرائض بأهلها"أي ابدؤوا في القسمة أولًا بأصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأعطوا لكل واحد منهم سهمه المقدر له شرعًا،"فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"أي فما زاد عن أصحاب
(1) وأبو يعلى والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده ضعيف (ع) .