340 -"بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ"
401 -عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
"أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعة على من سمع النداء"أخرجه أبو داود وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على ابن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. واختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد تجب عليه. وحدَّ مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي. كما دل الحديث على استحباب غسل الجمعة وقد تقدم. والمطابقة: في قوله:"ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي."
340 -"باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس"
401 -معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه:"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تحل الشمس"، أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ومعنى ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة بعد الزوال، كما يصلي الظهر تمامًا. الحديث: أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والمطابقة: في قوله:"كان - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الجمعة حين تميل الشمس".
ويستفاد من الحديث: أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال مثل صلاة الظهر تمامًا. فلا تقدم عليه؛ لقول أنس"كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس"فدل ذلك على أن وقت صلاة الجمعة وصلاة الظهر واحد، وهو بعد الزوال، وهذا هو قول الجمهور. وعن مجاهد وأحمد أنها تجوز قبل