فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 1976

1027 -"بابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ"

1177 - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنهُ سُئِلَ عَنْ ابْنَةٍ وابْنَةِ ابْن وَأختٍ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولِلأُخت النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَيتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وأُخبِر بِقَوْلِ أبي مُوسَى فَقَالَ:"لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًَا وَمَا أنا مِنَ الْمُهْتَدِينَ! أقْضِي فيهَا بِمَا قَضَى"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثاني العصبة بغيره: وهو كل أخ يعصب أخته من جهتها، وينحصر ذلك في البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، فإن كل واحدة من هؤلاء الأربعة يعصبها أخوها. الثالث العصبة غيره: وهي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع غيرها، ويتحقق في الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب إذا اجتمعن مع البنات أو بنات الابن، فإذا اجتمعت أخت شقيقة مثلًا مع بنت، أخذت البنت النصف فرضًا، وأخذت الأخت الباقي وهو النصف تعصيبًا، وإذا اجتمعت مع بنتين أخذت البنتان الثلثين فرضًا، وأخذت الأخت الثلث الباقي تعصيبًا، وإذا اجتمعت مع أصحاب فرائض وبنت، أخذت الباقي بعد أصحاب الفرائض والله أعلم. ثالثًا: أن الولد يرث من أبيه وأمه تعصيبًا لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فما بقى فللأولى رجل ذكر"والولد أقرب الذكور إلى الميت. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله:"فما بقي فلأولى رجل ذكر".

1027 -"باب ميراث ابنة ابن مع ابنة"

1177 - معنى الحديث: أن أبا موسى رضي الله عنه سئل إذا اجتمع ثلاثة ورثة، ابنة وابنة ابن وأخت، كيف يكون الميراث بينهن؟ وماذا تستحق كل واحدة منهن، فأفتى أن للبنت النصف، وللأخت النصف، ولا شيء لبنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت