فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1976

567 -"بَاب إذَا أحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ"

663 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"قَدْ أحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من إحصاره، فإن عليه حجة وعمرة: قضاء عما فاته، لأنه في معنى فائت الحج الذي يتحلل بأفعال العمرة، فإن لم يأت بها قضاها، هذا إذا لم يحج من عامه، فإن حج منه فلا عمرة عليه. لأنّه ليس في معنى فائت الحج، وإذا كان المحصر محرمًا بالعمرة فإنه يجب عليه قضاء ما شرع فيه، وإذا كان المحصر قارنًا فعليه حجة وعمرتان، أمّا العمرة الأولى فلأنه في معنى فائت الحج وأما الثانية فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها. قالوا: وقضاء الحج من قابل واجب مطلقًا، سواء كان فريضة أو تطوعًا. الثاني: مذهب المالكية وهم يقولون يجب على المحصر إذا تحلل من إحرامه قضاء حجه من قابل إن كان فرضًا أو تطوعًا تحلل منه لمرض أو خطر أو حبس بحق، فإن كان تطوعًا آخر فلا قضاء عليه. الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة: أنّهُ يجب على المحصر قضاء الفرض دون النفل، وأما العمرة فلا يجب قضاؤها عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.

567 -"باب إذا أحصر المعتمر"

663 -معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما:"قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه"أي مُنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أداء العمرة التي قدم إليها في صلح الحديبية سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن دخول مكة ذلك العام، فلما أحصر، ومنع عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت