425 -"بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إلى أهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ"
498 -عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
"أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أرْبعًا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
425 -"باب الرجل ينعى إلى الميت بنفسه"
قال ابن بطال في الترجمة خلل ومقصود البخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه.
498 -معنى الحديث: يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي"، أي أخبر - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن موت النجاشي. واسمه أصْحَمةُ الأبجري أو ابن الأبجري والنجاشي لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة، وقد نعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -"في اليوم الذي مات فيه"وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة فلما توفي رضي الله عنه نعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم وفاته، ثم"خرج إلى المصلى فصف بهم"، وصلى عليه صلاة الجنازة،"وكبّر أربعًا"، أي كبّر في صلاته أربع تكبيرات. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: مشروعية نعي الميت، أي إخبار الناس بموته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. قال ابن العربي: أما إعلام الأهل والأقارب وأهل الصلاح فهذا سنة ودعوة الجهلة للمفاخرة مكروه، والإِعلام بالنياحة، وهو النعي الجاهلي محرم. ثانيًا: مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، ويكبّر فيها أربع تكبيرات وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يموت"