601 -"بَابٌ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فتصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّره"
697 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
"بَينَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يتم بقية نهاره، ولا يفسد صومه، ولا يوجب عليه ذلك الأكل أو الشرب إثمًا ولا قضاءً، فقد روي عن أبي هريرة أنه نسي صيام أول يوم من رمضان فأصاب طعامًا قال: فذَكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتم صيامك، فإن الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك"أخرجه الدارقطني، إلاّ أن أحد رواته وهو الحكم بن عبد الله ضعيف الحديث. وإنما لم يترتب على الناسي شيء لأنه أكل وشرب دون إرادته واختياره، وهو معنى قوله:"أطعمه الله وسقاه"."
نسب الإِطعام والإِسقاء إلى الله تعالى، لأن العبد لم يكن له اختيار لنسيانه، فلا يعد إفطاره جناية على صومه. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: استدال به الجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيًا لا يفسد صومه ولا يلزمه قضاء لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فليتم صومه"، ولا تلزمه كفارة من باب أولى، وقال مالك: يفسد صومه ويلزمه القضاء، ولا إثم عليه ولا كفارة، وحمل المالكية حديث الباب على إسقاط الإثم والمؤاخذة عليه دون القضاء [1] ، ولكن قد جاء التصريح بإسقاط القضاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة"ذكره الحافظ في"الفتح"وقال فيه: أقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنًا فيصلح للاحتجاج به. والمطابقة: في قوله:"فليتم صومه".
601 -"باب إذا جامع في رمضان"
697 -معنى الحديث: أنه بينما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
(1) فقالوا: من أفطر ناسيًا فعليه القضاء ولا إثم عليه ولا كفارة، ومن أفطر عامدًا فقد أثم وعليه القضاء والكفارة.